الشيخ السبحاني

240

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان ومضبوطة بالوقت ، وغيرها تكون كالمضطربة فلا يحكم بانقضاء العدة إلّا مع العلم بكونه حيضاً وذلك بعد مضي ثلاثة أيّام أخذاً بالاحتياط . والظاهر هو الأوّل لقاعدة الامكان وانّه كلّما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن كان الاستظهار ، أي الجمع بين عمل تروك الحائض وفرائض المستحاضة ، مستحباً ولو لزم الاحتياط لما اختص بالمضطربة وقتاً بل تعم ذات العادة الوقتية لامكان تخلّفها وانقطاعه قبل مضي الثلاثة أيام بل وبعد الثلاثة لامكان استمرار الدم وتجاوزها عن العاشرة إلى حد ، يجب عليها أن يتراجع إلى التميز المقتضي كون الحيض آخر الدم أو وسطه . . . وهكذا والتفصيل في محله . أقل زمان تنقضي به العدّة إنّ أقل زمان تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً ولحظتان ، بأن يطلّقها وقد بقي من الطهر لحظة بعد الطلاق ثمّ تحيض أقل الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ تطهر أقل الطهر عشرة أيام ، ثمّ تحيض أقل الحيض ثمّ تطهر أقل الطهر فصار الجميع ستة وعشرون يوماً ولحظة ثمّ تحيض بعد تمام العشرة الأخيرة لحظة فتكون اللحظة الأخيرة كاشفة عن الخروج من العدة ولا مدخل لها في العدة بعد تفسير العدّة بالأطهار وإن نسب إلى الشيخ كونها جزء منها ، والحق إنّها مقدمة علمية ، لا دخل لها في العدّة وتظهر الثمرة لو توفّي أو توفّت في تلك اللحظة فلا يتوارثان ، كما أنّه لو عقد عليها ، لما كان عقداً في العدة إلى غير ذلك من الآثار . وربما يتصوّر أقل مما ذكر بل تبلغ إلى ثلاثة وعشرون يوماً وثلاث لحظات وذلك فيما إذا كان طلّق بعد الوضع وقبل الرؤية ، بلحظة ، ثمّ ترى دم النفاس